الجمعة, 2025-07-11, 7:39 AM
أهلاً بك, ضيف
نموذج من النظام الداخلي والاساسي للجمعيات الشبابية


جمعية ..................................

النظام الأساسي



الديباجة
أيمان منا نحن الشباب وفاعلين في المجتمع ارتأينا أن نؤسس جمعية شبابية تعمل على إيجاد والمساهمة في الحلول لبعض المشاكل الاجتماعية والثقافية التي تعاني منها شريحة الشباب وعموم فئات المجتمع
1- طبقا للقانون 098/64 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات والنصوص المغيرة له والقانون رقم 007 بتاريخ 23 يناير 1973 والقانون رقم 157/73 بتاريخ 2 يوليو 1973
الباب الأول
الاسم المقر الشعار الأهداف
المادة 1 الاسم جمعية ...............................
المادة 2 المقر انواذيب ويمكن أن تفتح فروع لها في أنحاء الجمهورية
المادة 3 الشعار تنمية – وعي – تهذيب
المادة 4 الأهداف تهدف الجمعية إلى
تهدف الجمعية وفي ظل النظم والقوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى مايلي
* نشر وتوعية المواطنين حول مخاطر المسلكيات الضارة
* التكوين والقيام بدورات مختصة في المجال ابدعات الشباب
* المساهمة في تنظيم وتطوير الاحياء الشعبية في مجال الاجتماعي والصحي والثقافي
* القيام بحملات تحسيسية حول الصحة الإنجابية والأمراض المعدية


الباب الثاني
هيكلة الجمعية
المادة 5 تتكون الجمعية من الجمعية العامة ومكتب تنفيذي
المادة 6 تجتمع الجمعية العامة كل سنة لمناقشة التقارير المالية والإدارية والتنظيمية للجمعية
المادة 7 تعقد جمعية عامة عادية كل سنتين وذلك لانتخاب مكتب تنفيذي جديد أو إعادة الثقة للمكتب القديم
المادة 8 يمكن انعقاد جمعية عامة استثنائية بطلب من ثلثي الجمعية العامة للجمعية


الباب الثالث
العضوية

المادة 9 يحق لكل مواطن يحترم النظام الأساسي والداخلي للجمعية الانتساب إلى الجمعية
المادة 10 شروط العضوية
ا أن يكون المنتسب يهدف للعمل الخيري لا للمنفعة الخاصة
ب أن يقدم طلب انتساب إلى الجمعية العامة في دورتها العادية
ج أن يكون مقتنع بأهداف الجمعية وعلى دراية بأنشطتها
الباب الرابع
الاستقالة والفصل
المادة 11 -يعتبر مستقيلا من الجمعية كل من لم يحترم النظم والقوانين المعمول بها
- كل تعد أو تجاوز على مكتب التنفيذي يعتبر صاحبه معرض للعقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية
- يعتبر مستقيلا كل من قام بعمل يمس من سمعة الجمعية


الباب الخامس
الحل والإجراءات الخاصة


المادة 12 يحق للجمعية العامة للجمعية حل الجمعية بعد موافقة ثلثي أعضاء الجمعية
المادة 13 إذا تم حل الجمعية بحضور ممثل عن السلطات الإدارية تتم إحالة ممتلكاتها إلى تجمع أو رابطة او نادي آخر يسعي إلى خدمة المجتمع في الولاية
المادة 14 يمكن تعديل النظام الأساسي من طرف مكتب التنفيذي ويتم عرضه للجمعية العامة للمصادقة عليه
المادة 15 يبدأ تطبيق هذا النظام بعد المصادقة عليه من طرف أعضاء الجمعية .
والله ولي التوفيق
الجمعية العامة

********************************************************************************************


بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية .........................


المقر الاجتماعي: انواذيب
الهاتف :.................


الموضوع طلب ترخيص انواذيب بتاريخ ...................


إلى السيد وزير الداخلية وللامركزية                                                        
عبر السلم الإداري                                                                
 
 
السيد الوزير

إيمانا منا بأهمية التجمعات الثقافية والاجتماعية في خلق روح العمل الجماعي أرتينا نحن أعضاء الجمعية المذكورة وعيا منا بالمرحلة ودقتها والتي تتطلب تكاتف الجهود للإصلاح وبناء الوطن والمشاركة في الجهود المبذولة للتنمية الشاملة .
نرفع إليكم هذا الطلب والمتمثل في الحصول على وصل اعتراف لصالح جمعيتنا ...................................


أملنا كبير في أن تلبوا طلبنا يا سيادة الوزير وفي الأخير تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير



رئيس الجمعية






جمعية ...................................
المقر الاجتماعي انواذيب
الهاتف :.................

محضر اجتماع




اجتمعت مجموعة من الشباب والأطر الفاعلين في مدينة انواذيب بالحي ........ يوم ................. لتأطير الجهود التنموية لها واقترحت إنشاء جمعية شبابية تسعى إلى المشاركة الجدية في تنمية هذا البلد وخصوصا في المجال تقوية قدرات الشباب وتعزيز مفهوم العمل الجماعي والتطوعي ودعم الإبداعات والمواهب الشبابية في مدينتنا وفي الحي المذكور وبعد نقاشات تم الاتفاق على إنشاء جمعية تسمى ..................... وتم تشكيل مكتب تنفيذي لها على النحو التالي
- الرئيس : ........................... ........................
- نائب الرئيس: .................................................
- الأمين العام والمكلف :........................................
- الأمين العام المساعد ............................................
- مسؤول العلاقات الخارجية.......................................
- أمين المالية : ...................... ...........................
- مسؤول الأنشطة والتنظيم .....................................
مسؤول الثقافة والإعلام ..........................................-
- مفوض الحسابات: .................... .......................



الجمعية العامة انواذيب بتاريخ .........................


جمعية ............................

الــنظــام الــداخـلي


الفصل الأول
ترتيبات عامة
المادة 01 تتشكل الجمعية من الجمعية العامة ومكتب تنفيذي
 
المادة 02 تتشكل الجمعية العامة من جميع الأعضاء المنتسبين في الجمعية

المادة 03 مهام الجمعية العامة

*وضع برنامج عمل المكتب التنفيذي
* المصادقة على الميزانية السنوية للجمعية
* المصادقة على التوجيهات والتوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي
المادة 04 يتم انتخاب المكتب الننفيذي عن طريق لجنة تعيين لهذا الغرض ويشترط موافقة الأغلبية البسيطة نصف زائد واحد للجمعية العامة
المادة 05 يشترط في لجنة التعيين أن تكون أعضاء فاعلين في الجمعية
المادة 06 تقترح لجنة التعيين المكتب التنفيذي ويتم عرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه أو رفضه
المادة 07 مهام المكتب التنفيذي
ا تطبيق القرارات الصادرة عن الجمعية العامة
ب تاطير وتكوين الكادر البشري للجمعية
ج ربط الصلات مع جميع المنظمات والهئيات الفاعلة في المجتمع
د تسهيل الأمور الإدارية للجمعية
ه يجتمع المكتب التنفيذي في دورة عادية كل شهر
ز ترفع نتائج المكتب التنفيذي إلى الجمعية العامة كل ثلاثة أشهر
المادة 08 يتم اتخاذ القرارات في المكتب التنفيذي بالأغلبية البسيطة نصف زائد واحد وفي حالة تعادل الأصوات فان صوت الرئيس مرجح
المادة 09 يعين المكتب التنفيذي البديل في حالة شغور أي منصب من المكتب التنفيذي
المادة 10 تتم إدارة الجمعية من طرف مكتب تنفيذي يتألف من
الرئيس
نائب الرئيس
الأمين العام
الأمين العام المساعد
مكلف بالعلاقات الخارجية
مسؤول الأنشطة والتنظيم
مسؤول الثقافة والإعلام
مسؤول المالية
مفوض الحسابات
المادة 11 صلاحيات المكتب التنفيذي
- الرئيس
- ترأس اجتماعات المكتب والجمعية العامة
- يمثل الجمعية لدى الهئيات
- يسير شؤون الإدارية للجمعية
- يوقع مع مسؤول المالية المصاريف
- نائب الرئيس يتمتع بنفس الصلاحيات في حالة غياب الرئيس
الأمين العام هو المكلف بالأرشيف وضبط الدارة
الأمين العام المساعد يتمتع بنفس الصلاحيات في حالة غياب الأمين العام ويساعده عند الضرورة
مسؤول العلاقات الخارجية : هو المكلف بنسج علاقات مع النوادي والجمعيات الأخرى وتقوية العلاقات مع الوزارة الوصية
- يمثل الرئيس في المهام الخارجية في حالة غياب الرئيس أو نائبه
مسؤول الثقافة والإعلام : هو المكلف بإعداد النشرات والمجلات وتوزيعها
- هو المكلف بربط في الأنشطة الإعلامية والمحاضرات والندوات
- هو ناطق الإعلامي باسم الجمعية
مسؤول الأنشطة والتنظيم : هو المكلف بإعداد البرامج والمخططات السنوية
- هو المكلف بالإشراف على الأنشطة وتنفيذها
- هو المكلف بتوفير الأجهزة والآليات ولوازم الخاصة بالأنشطة بتعاون مع مسؤول المالية
مسؤول المالية
- مسؤول عن حفظ وضبط ميزانية الجمعية
- يوقع مع الرئيس على جميع المصروفات
- مسؤول أمام العدالة عن مالية الجمعية


مفوض الحسابات هو المسوؤل عن التدقيق في الحسابات
المادة 12 مصادر التمويل
*تعتمد الجمعية في مصادرها المالية على الاشتراكات الشهرية للمنتسبين التي حددتهاالجمعية العامة
* التبرعات والهبات غير المشروطة + الاشتراكات الشهرية
* رسوم البطاقات الدخول
التمويلات الداخلية والخارجية


الفصل الثاني


الواجبات الحقوق التشجيعات
المادة 13 الواجبات
* يلتزم المنتسبين في الجمعية باحترام التوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي كما يلتزم بالنظم والقوانين المنظمة لعمل الجمعية
* كما تلتزم التزام مكتوب بدفع الاشتراكات شهريا ودون انقطاع




المادة 14 الحقوق
* يحق للمنتسبين الانفصال متى شاءوا بعد دفع المستحقات
* يحق لهم النقد وسؤال عن كل ما يمس مصلحة الجمعية والاستفسار عنه
* يحق للمنتسبين أن يحتجوا في حالة عدم إشعارهم أو التقصير في حق من حقوقهم
المادة 15 التشجيعات
* يشجع المكتب التنفيذي للجمعية الأعضاء الفاعلين و الذين ساهموا مساهمة فعالة في القيام بالواجبات المنوطة بهم


المادة16 يكمل هذا النظام الداخلي النظام الأساسي ويتم نشره بعد المصادقة عليه في الجمعية العامة
المادة 17 المكتب التنفيذي يحق له تعديل النظام الداخلي ويتم عرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه أو رفضه


الجمعية العامة
 
 
ملحق يتعلق بالنظم الاساسية والنموذجية للاتحادات الرياضية الوطنية


الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الوزارة الاولى شرف –اخاء –عدالة










مرسوم رقم 068/ 99


يتضمن النظم الاساسية النموذجية للاتحاديات الرياضية


ان الوزير الاول


بناء على تقرير وزير الوظيفة العمومية والشغل والشباب والرياضة
وبعد الاطلاع على


- الدستور الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991
- - القانون رقم 098/64 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات والمعدل بالقانون رقم 007/73 الصادر بتاريخ 23 يناير 1973 والقانون رقم 157/73 الصادر بتاريخ 02 يوليو 1973


والقانون 021/97 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 المتضمن لتنظيم وترقية والتربية البدنية والرياضية


والمرسوم رقم 29/92 الصادر بتاريخ 18 ابريل 1992 المحدد لصلاحيات الوزير الاول .
والمرسوم رقم 144/84 الصادر بتاريخ 29 دجمبر 1984 المحدد لصلاحيات النظام الاساسي والخاص بصلاحيات الوزراء
المرسوم رقم 53/88 الصادر بتاريخ 20 يونيو 1988 المحدد لصلاحيات وزير الوظيفة العمومية والشغل والشباب والرياضة وتنظيم الادارة المركزية لقطاعه .


وبعد استماع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 يوليو 1999.





********************************************************************************************






بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية الاسلامية الموريتانية شرف –اخاء – عدالة
الوزارة الاولى



ملحق يتعلق بالنظم الاساسية والنموذجية للاتحادات الرياضية الوطنية


الباب الاول : التشكيل , التركيب, المقر, الانتساب


المادة الاولى : تتشكل في الجمهورية الاسلامية الموريتانية , من طرف الجمعيات المتفرعة منها , وبعد ابداء راي الوزيلر المكلف بالرياضة , منظمة تدعى :
اتحادية ------------------------- مكلفة , على المستوى الوطني , بانعاش الحركة الرياضية المدنية في مجال ----------
لايمكن ان يوجد الا اتحادية وطنية واحدة عن كل تخصص رياضي


المادة 2 الاتحادية منظمة ينظمها القانون رقم 098/64 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964 والنصوص المعدلة له والقانون رقم 021 /97 الصادر بتاريخ 16يونيو 1997 وكذا الترتيبات هذه النظم الاساسية .


المادة 3 : تتمتع الاتحادية بالشخصية المعنوية والاستقلالية والمالية .


المادة 4 : اهداف الاتحادية
- ترقية وتنظيم وتطوير---- مراقبة ممارسة ------- وانعاش وتنسيق الهياكل المكلفة بتاطيرها والمنتسبة اليها .
- - تشكيل وتسيير المنتخبات الوطنية الرياضية بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالرياضة .
- اقامة علاقات تعاون مع اتحاديات وطنية اخرى وهيئات دولية من اجل تنظيم مباريات او العمل على اي نوع من التبادل في المجال الرياضي .
للاتحادية , في اطار مراعاة المبادئ العامة للقانون , سلطة تاديبية على الجمعيات المنتسبة اليها والمشاركين فيها .
تسهر على احترام القواعد الفنية والاخلاقية المطابقة للقواعد التي تنص عليها الاتحادية الدولية ل -----------
يمكن للاتحادية ------------- ان تتلقى من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية مساعدة مالية او مادية او بشرية .
بوصفها هيئة وطنية فان اتحادية ---------- عضو في اللجنة الاولمبية والرياضية الموريتانية ويمكن ان تنتسب للاتحاديات العربية والافريقية ل-------------- -- والاتحادية الدولية --------------.


المادة 5 : مدة الاتحادية غير محدودة


المادة 6 : يقع مقر الاتحادية في نواكشوط و, ويمكن ان ينقل الى اي مكان اخر من التراب الوطني بموجب قرار من الجمعية العامة .
المادة 7 : يعتبر اعضاء في الاتحادية الجمعيات الرياضية المتشكلة بصفة قانونية والمنتسبة اليها والشخصيات الطبيعية والمعنوية التي اعتمدت الجمعية العامة ترشيحها .


المادة 8 : الجمعيات المنتسبة والاعضاء الذين تم قبولهم بصفة انفرادية يساهمون في تسيير الاتحادية بتسديدهم مشاركة تحدد الجمعية العامة مبلغها وطرق دفعها .


المادة 9 : يشترط انتساب الجمعيات الاتحادية بتقديم ملف يتكون من :
- طلب انتساب
- وصل بلاعتراف بالجمعية صادرة من الوزارة المكلفة بالداخلية
- نسخة من اعتماد الوزارة المكلفة بالرياضة
- ثلاث نسخ من النظام الداخلي
- قائمة باعضاء اللجنة الادارية


المادة 10 : تفقد صفة العضوية
- - بالنسبة للتجمعات الرياضية ب :
· الانسحاب الاختياري وفقا لنظمها الاساسية او بموجب قرار من الجمعية العامة .
· الشطب المعلن عنه من قبل اللجنة الادارية لسبب خطير او لعدم المساهمة في تسيير الاتحادية .
ب- بالنسبة للاعضاء الانفراديين او اعضاء الشرف ب :
· الاستقلالية
· الشطب المعلن عنه من قبل اللجنة الادارية لعدم تسديد المشاركة
· التغيبات المتعددة غير المبررة عن الاختماعات او لسبب خطير اخر


قبل صدور اي قرار لرئيس التجمع الرياضي او العضو المتضرر ان يقدم المبررات المكتوبة او الشفهية , وفي جميع الحالات فان اللجنة الادارية قابل للطعن امام الجمعية العامة .


الباب الثاني : هياكل الانعاش


المادة 11 : الجمعية الرياضية هي الخلية القاعدية للاتحادية .
المادة 12 : يمكن للاتحادية , كلما دعت الحاجة الى ذالك , ان تشكل رابطات وطنية او جهوية او في الولايات او في المقاطعات تكون نظمها الاساسية موافقة لنظم الاتحادية .


المادة 13 : تحدد النظم العامة للاتحادية تنظيم وتسيير وتركيب وحل الرابطات التي تم تنشاؤها وطنيا او جهويا او في الولايات او في المقاطعات .


الباب الثالث : الهيئات القيادية – التسيير


المادة 14 : الهيئات القيادية للاتحادية هي :
- الجمعية العامة
- الجمعية الادارية
- المكتب التنفيذي




الفصل الاول : الجمعية العامة
المادة 15 : الجمعية العامة هي الهيءة القيادية للاتحادية
- تحدد وتوجه وتراقب تطبيق السياسة العامة للاتحادية
- تصادق على برنامج عمل الاتحادية وميزانيتها ونظامها الداخلي وتبلغهم الى الوزارة المكلفة بالرياضة والاى اللجنة الاولمبية والرياضية الموريتانية
- تنتخب رئيس واعضاء اللجنة الادارية وتعين مفوض الحسابات وتبلخ سنويا الى التجمعات الرياضية المنتسبة للاتحادية محاضر الجمعية العامة والتقارير المالية .


المادة 16 : تجمع الجمعية العامة


1- اصحاب الاصوات التداولية :
· اعضاء اللجنة الادارية
· الرئيس , او احالة اعاقة هذا الاخير , عضو يعين من بين اعضاء اللجنة الادارية لكل رابطة يتم انشاؤها من قبل الاتحادية
· الرئيس , او في حالة اغاقة هذا الاخير , عضو يعين من بين اعضاء اللجنة لكل جمعية رياضية منتسبة كما هو منصوص عليه في المادة 9 من هذا المرسوم وتكون قد شاركت في انشطة الاتحادية خلال احدى السنوات الثلاث الاخيرة .




2- أصحاب الأصوات الاستشارية ;
- الاعضاء المشرفين
- المدير الفني الوطني
- رؤساء اللجان الاتحادية
- ممثلين عن ممارسي التخصص
- ممثلين اثنين عن المدربين
- ممثلين اثنين عن الحكام والقضاة الرسميين
- ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالرياضة
- المناديب لدى الجمعية العامة يجب ان يكونوا من جنسية موريتانية بالخين قانونيا ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويكونون اعضاء في مجمع رياضي او اعضاء انفراديين في الاتحادية .


المادة 17 ; تجتمع الجمعية العامة على الاقل مرة في السنة في دورة عادية وكلما استدعاها الرئيس او اللجنة الادارية او بطلب من ثلثي اعضاءها .
ونوابه يراس الجلسة عضو اللجنة الادارية الاسن .
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين .
ويتم انتخاب اعضاء اللجنة الادارية وانتخاب الرئيس عن طريق التصويت السري وجوبا ولا يقبل التصويت بالنيابة في الجمعية العامة .
يتم استدعاء اعضاء الجمعية العامة كلا من باسمه شهرا على الاقل قبل انعقاد هذه الجمعية .


الفصل الثاني اللجنة الإدارية


المادة 18 تدار الاتحادية في الفترة الواقعة بين جمعيتين عامتين من قبل لجنة ادارية مؤهلة ان تاخذ القرارات الضرورية لتسيير الاتحادية تسييرا حسنا وذالك طبقا لتوجيهات وتعليمات وترصيات الجمعية العامة
تنسق اللجنة الادارية برنامج انشطة الرابطات وبرنامج انشطة الاتحادية وتحدد عدد اللجان الاتحادية واختصاصاتها تراقب نشاط المكتب التنفيذي ويمكن لها اذا دعت الحاخة الى ذالك ان تستدعي الحمعية العامة .


المادة 19 ; تدار الاتحادية من قبل لجنة ادارية من اربعة اشهر 14 عضوا والاشخاص من جنسية موريتانية والبالغون والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية والاعضاء في تجمع رياضي او اعضاء انفراديون في الاتحادية منذ ما لا يقل عن ثرثة اشهر هم وحدهم الذين يحق لهم الترشح للجنة الادارية .


المادة 20 : ينتخب اعضاء اللجنة الادارية عن طريق التصويت السري من قبل الجمعية العامة لفترة انتداب مدتها اربع سنوات . ويمكن اعادة انتخابهم
لايمكن ان يجمع بين وظائف العضوية في اللجنة الادارية ووظائف العضوية في اللجان الادارية للجمعيات الرياضية او الهيئات التي شكلتها الاتحادية .


المادة 21 : تضم اللجنة الادارية


رئيسا
- نائبين اثنين
- كاتبا عاما
- كاتبا عاما مساعدا
- امينا للخزينة
- ممثلا عن ممارسي التخصص
- ممثلا عن المتدربين
- ممثلا عن الحكام والقضاة والرسميين
- ثلاثة اعضاء
- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالرياضة يحضر وجوبا جلسات اللجنة الادارية بصوت استشاري
- يفقد مباشرة صفة العضوية اي عضو في اللجنة الادارية لم يعد طيلة ماموريته تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها اثناء انتخابه
- في حالة شغور وظيفة عضو او عدة اعضاء يقام بتعويض هؤلاء في الجمعية العامة المقبلة
المادة 22 : تجتمع اللجنة الادارية للاتحادية اربع مرات على الاقل سنويا بناء على استدعاء من رئيسها او بطلب من ثلثي اعضاءها


النصاب المطلوب لانعقاد جلسة اللجنة هو الاغلبية البسيطة بيد انه اذا لم لم يحصل هذا النصاب في الاستدعاء الاول فان الجلسة تنعقد بصحة مهما كان عدد الحاضرين وذالك باستدعاء ثان يتم بعد الاستدعاء الاول بسبعة ايام على الاقل .
المادة 23 : تتخذ قرارات اللجنة الادارية بالاغلبية البسيطة للحاضرين وعن طريق التصويت العادي وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .


المادة 24 : يمكن ان يتم ايداع ملتمس حجب الثقة ضد اللجنة الادارية للاتحادية ولكي يقبل هذا الملتمس لابد ان يوقع على الاقل من قبل ثلثي اعضاء الجمعية العامة وتستدعي عندئذ جمعية عامة لانتخاب لجنة ادارية جديدة .
لايمكن ان يقع التصويت الا في خمسة عشرة يوما على الاقل او شهرين على الاكثر بعد ايداع الملتمس.


الفصل الثالث : المكتب التنفيذي


المادة 25 : المكتب التنفيذي هو الهيئة التنفيذية للاتحادية وهو مكلف بتنفيذ توجيهات وتعليمات وتوصيات الجمعية العامة وقرارات اللجنة الادارية المسؤولة امامها
يتولى المكتب التنفيذي التسيير الاداري والمالي والفني للاتحادية وهو مؤهل ل :


1- على المستوى الوطني
- الاعلان عن الانتساب الجمعيات الرياضية بعد راي الرابطات المعنية
- معنية الاجازات لممارسي الجمعيات الرياضية المنتسبة
- التنظيم او الاشراف على تدريبات تاهيل الرسميين والحكام والمدربين الاتحاديين بالتعون مع الوزارة المكلفة بالرياضة واللجنة الالمبية والرياضية .
السهر على احترام قواعد اللعب واخذ العقوبات عند الضرورة
- انتقاء افضل الممارسين لتشكيل الفرق الوطنية في مختلف الدرجات
- الترخيص اذا دعت الضرورة لذاك في منافسات تطلب من قبل الاشخاص
- اعداد الجدولة الزمنية للمنافسات الوطنية -البطولات – الكؤوس - وغيرها
2- على المستوى الدولي

تمثيل الاتحادية لدى الاتحادية الدولية ل -------------------- والاتحاديات العربية والافريقية ل ----------
والتنسيق مع اية مؤسسة اخرى اجنبية مماثلة
اعداد بعد راي الوزير والوزير المكلف بالرياضة الجدولة الزمنية للمنافسات التى تشارك فيها بلادنا يداول حول جميع المسائل التى تدخل بصفة صريحة في صلاحيات اللجنة الادارية والجمعية العامة .


المادة 26 : يتكون المكتب التنفيذي من سبعة اعضاء على الاكثر من بينهم :
- رئيس الاتحادية
- نائبان للرئيس
- امين عام
- امين عام مساعد
- امين للخزينة
- امين مساعد للخزينة


في حالة الشغور النهائي لوظيفة الرئيس فان نائب الرئيس الاولا يراس الاتحادية الى غاية انتخاب رئيس جديد يتم اثناء الجمعية العامة الموالية


المادة 27- : يجتمع المكتب التنفيذي مرة على الاقل في الشهر وفي كل مرة يستدعيه فيه الرئيس
النصاب المطلوب لعقد اجتماع هو الاغلبية البسيطة للاعضاء واذا لم يحصل هذا النصاب يستدعي في الخمسة
عشرة 15 يوما المقبلة اجتماع ثاني يمكن تداول تداولا صحيحا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين
تتخذ القرارات المكتب بالاغلبية البسيطة لاصوات يكون وبالتصويت الاسمى وفي حالة تعادل الاصوات
يكون صوت الرئيس مرجحا وفي حالة غياب الرئيس ونواب الرئيس يراس الامين العام اجتماعات المكتب
المادة 28 : تؤدي ثلاثة تغيبات متتالية وغير مبررة عن اجتماعات اللجنة الادارية او المكتب التنفيذي الى فقدان صفة العضوية في اللجنة الادارية او المكتب التنفيذي
المادة 29 : وظائف عضوية اللجنة الادارية او المكتب التنفيذي وظائف مجانية ولا تعطى الحق في اي نوع من الاجرة الا ان أعضاء اللجنة الإدارية أو المكتب التنفيذي يمكنهم بعد تقديم المبررات ان يحصلوا على التعويض عن نفقات التنقل والمهام والتمثيل الذي يقومون به في اطار انشطتهم وتطبق هذه الترتيبات على اعضاء الادارية للرابطات .


المادة 30 : يتولى الرئيس القيادة السامية للاتحادية يراس الجمعيات العامة ويستدعي جلسات اللجنة الادارية والمكتب التنفيذي ويدير نقاشها
ويمثل الاتحادية في جميع عقود الحياة المدنية سواء على المستوى الوطني او الدولى .... ويمكن ان يرافع امام القضاء .


وهو الامر بصرف ميزانية الاتحادية .
يساعد الرئيس نائبان له يعينانه او يحلان محله حسب ترتيباتهما في الصدارة وذالك في حالة التغيب او الاعاقة .


المادة 31 : الأمين العام : هو المسؤول عن استقبال وتسجيل بريد الاتحادية والمراسلات المقررة من قبل المكتب وهو المسؤول عن ضبط تقارير جلسات اللجنة الادارية والمكتب التنفيذي والجمعية العامة وعن حفظ وثائق وارشيفات الاتحادية له مسؤولية اعطاء الاجازات للممارسين وهو ينسق انشطة مختلف اللجان الاتحادية والرابطات .
يتولى مع الرئيس تنفيذ القرارات والمهام المنبثقة عن الجمعية العامة او اللجنة الادارية واجتماعات المكتب التنفيذي .
يساعد الامين العام امين عام مساعد يعينه ويحل محله في حالة التغيب او الاعاقة .


المادة 32 : يقوم أمين الخزينة بالتسيير المالي والمحاسبي للاتحادية طبقا للنظام المالي يقترح على اللجنة الادارية بالنسبة لكل موسم رياضي مشروع ميزانية يعرض على مصادقة الجمعية العامة وهو مكلف بتحرير حساب نهاية السنة المالية بعد موافقة اللجنة الادارية .
يمارس جميع مشاريع القرارات ذات التاثير المالي ليقدم بشانها مقترحات الى اللجنة الادارية .
يساعد امين الخزينة امين مساعدا للخزينة يعينه ويحل محله في حالة التغيب او الاعاقة


المادة 33 : يعين مفوض الحسابات من قبل الجمعية العامة
المادة 34 : في حالة الاعاقة النهائية او الشغور وظيفة عضو او عدة اعضاء من المكتب التنفيذي تعين اللجنة الادارية من بين اعضاءها عضوا يحل محله صاحب الوظيفة التي بقيت شاغرة




الباب الرابع : ترتيبات مالية


الفصل الأول :


المادة 35 : تتشكل موارد الاتحادية من :
- المشاركات السنوية والمساهماتن التطوعية للاعضاء
- ربع مداخيل المنافسات المنظمة من قبلها التي ترخص لها
- ربع بيع الاجارات او الوثائق الاخرى
- بيع حقوق تظاهراتها
- مداخيل الاشهار
- ربع تحولات او تبادلات الممارسين
- الهبات او الوصايا
- مساعدات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية او الخصوصية
- الغرامات والعقوبات المطبقة للنصوص المعمول بها
- المحاصيل التي تنشا من املاكها الثابتة والنقولة
- حقوق المشاركة في المنافسات المنظمة من قبلها


المادة 36 : مبلغ المشاركة تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الادارية
المادة 37 : جميع الموارد التي تحصل عليها الاتحادية تكون موضع ايصال يمنحه امين الخزينة


الفصل الثاني : المصروفات
المادة 38 : لا يمكن أن يقوم أمين الخزينة إلا بمصروفات مدرجة في الميزانية واذا دعت اليها الضرورة فان ذالك تم بموجب قرار من المكتب التنفيذي


الفصل الثالث : ترتيبات تسيير الميزانية


المادة 39 : السنة المالية للاتحادية تبدا من فاتح سبتمبر وتنتهي يوم 31 اغسطس من كل سنة

المادة 40 : تحفظ أموال الاتحادية في حساب مصرفي او بريدي يفتح لهذا الغرض يتم سحب المبالغ مهما كان السبب بتوقيع مشترك بين الرئيس واحد نوابه من جهة وامين الخزينة او امين الخزينة المساعد من جهة ثانية


المادة 41 : على الاتحادية ان تضبط محاسبة منتظمة ومطابقة للنظم المعمول بها ينبغي ان تظهر هذه المحاسبة في نهاية السنة المالية الاوضاع المالية الجزئية والعامة .


المادة 42 : على الاتحادية ان تبرر للوزير المكلف بالرياضة او بطلب منه كل سنة استخدام المساعدات التي حصلت عليها من السلطات العمومية واذا تطلب الامر ذالك يمكن ان يقام بتفتيش مالي من طرف مفتش يعينه وزير المالية .


المادة 43 : مفوضو الحسابات تعينهم الجمعية العامة وهم مؤهلون للتدقيق في كل وقت في تنفيذ الميزانية وكذا في كل العمليات المالية والمحاسبية
وهم ملزمون بتقديم تقرير عن حساب السنة المالية مرة على الاقل في كل سنة .


الباب الخامس : تعديل النظم الأساسية
المادة 44 : لا يمكن أن يجري تعديل على النظم الاساسية للاتحاديات الا من قبل الجمعية العامة وبعد موافقة الوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالرياضة ينبغي ان تبلغ اللجنة الادارية من قبل شهر من الموعد الى اعضاء الاتحادية جدول اعمال الجمعية العامة ومشاريع التبدل والتعديل وكذا لائحة المترشحين للجنة الادارية وتكون قبل ذالك فقد مركزت جميع المقترحات .


المادة 45 : إذا كان استدعاء الجمعية العامة لغرض تعديل النظم الاساسية فانها لايمكن ان تجلس و تتداول بصحة الا اذا كان ثلاثة اخماس اعضائها حاضرين او ممثلين تمثيلا شرعيا .


الباب السادس : ترتيبات مختلفة
الفصل الأول : الحل
المادة 46 يحق فقط للجمعية العامة وللسلطات العمومية بطريقة استثنائية وعند حدوث سبب خطير ان يعلنوا عن حل الاتحادية في حالة الحل ينبغي ان تستدعي الجمعية العامة استدعاء خاصا ويبلغ جدول الاعمال الى جميع الاعضاء تبليغا قانونيا بشهر قبل موعد العقادها .


المادة 47 : تعلن الجمعية العامة عن حا الاتحادية باغلبية ثلاثة اخماس 5/3 اصوات اعضائها وتعين من يقوم بالتصفية وتمنح صافي اصول المؤسسة الى اتحادية واحدة او عدة اتحاديات تختارها
وباي حال من الاحوال فانه لايمكنلاعضاء الاتحادية ان يحصلوا على املاك الاتحادية الحلولة .




الفصل الثاني : ترتيبات انتقالية
المادة 48 يقوم رئيس الاتحادية في اجل اقصاه ثرثة اشهر من تاريخ المصادقة على هذه النظم الاساسية بجميع الاجراءات الادارية لدى السلطات المختصة وخاصة لدى الوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالرياضة .


المادة 49 : تقدم الوثائق الادارية للاتحادية ووثائق محاسبتها بدون تنقل عند كل طلب من الوزارة المكلفة بالرياضة .


المادة 50 : تحدد الإجراءات العملية لتطبيق هذه النظم الاساسية بموجب نظام داخلي تصادق عليه الجمعية العامة ويبلغ الوزارة المكلفة بالرياضة التي يمكن ان تبلغ الاتحادية معارضتها له بصفة مبررة


المادة 51 : لا يحق بأي حال من الاحوال للرابطات والجمعيات الرياضية والاعضاء الانفراديين ان يرفعوا امام محكمة قضائية النزاعات التي قد تنتج عن تطبيق النظم العامو والفنية مع الاتحادية والاعضاء الاخرين ينبغي ان تعرض هذه النزاعات امام محكمة تحكيم تعين باتفاق مشترك
وفي حالة عدم الاتفاق يكون على اللجنة الادارية ان تاخذ القرار اللازم وهذا القرار نهائي ويلزم الاطراف المعنية 

 
 

  2011 المندوبية الجهوية للثقافة والشباب والرياضة                                                                         
E-mail drcjsndb2011@yahoo.fr        
                Tel : 36312025