الإثنين, 2025-07-07, 9:41 PM
أهلاً بك, ضيف
القوانين : قانون021-97 يقضي بتنظيم وتطوير التربية البدنية والرياضية
بتاريخ 16 يوليو 1997
المادة الأولى :
 يحدد هذا القانون تنظيم وتطوير التربية المدنية والرياضية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الفصل الأول :المبادئ العامة
المادة 2 :
 تشكل التربية البدنية والرياضية عاملا هاما في التوازن الإنسان وصحته وتفتق مواهبه كما انه عنصر أساسي في التربية والحياة الاجتماعية وهكذا يدخل تطويرها في المصلحة العامة وتشكل ممارستها ,طبقا للقيم الإسلامية حقا أساسيا لكل مواطن .
المادة 3 :
 تقع مسؤولية تطوير التربية البدنية والرياضية على الدولة التي تراقب وتوجه كل تجمع يهدف إلى ممارسة التربية البدنية والرياضية
.المادة 4 :
 تشجع الدولة ترقية الحياة الجمعوية في مجال التربية البدنية والرياضية باتخاذ جميع الإجراءات التي تسهل تسيير الجمعيات وممارسة التطوع .
 المادة 5 :
 تتكون الحركة الرياضية الوطنية من : - الجمعيات الرياضية ,- الاتحاديات الوطنية الرياضية - اللجنة الاولمبية والرياضية الموريتانية
الفصل الثاني :
التربية البدنية والرياضية المدرسية والجامعية
المادة 6 :
 تساهم التربية البدنية والرياضية المدرسية والجامعية في تحديث النظام التربوي ومحاربة الإخفاق المدرسي ( الرسوب والفشل ) كما تساهم في التفتق البدني والمعنوي للشباب .
المادة 7 :
تعليم التربية البدنية والرياضة إلزامي في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي .يتم تدريس التربية البدنية والرياضة في المدارس الأساسية من قبل مدرسي التعليم الأساسي بوصفها مادة كباقي المواد الاخري وفي مؤسسات التعليم الثانوي العام والفني والمهني من قبل مدرسي التربية البدنية والرياضية
 المادة 8 :
 يجوز إجراء تكوينات وأنشطة بدنية والرياضية في مؤسسات التعليم العالي .
المادة 9 :
 يسهر وزير التهذيب الوطني والوزير المكلف بالرياضة على تطبيق الإجراء ويحددان معا البرامج المدرسية للتربية البدنية والرياضة التي تشفع بامتحانات كباقي المواد التربوية الأخرى .
الفصل الثالث :الجمعيات الرياضية
المادة 10:
يعتبر جمعية رياضية مدنية كل تجمع للأشخاص تكون طبقا للقانون رقم 098-64 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات والنصوص المعدلة له ويكون نشاطه المعلن والفعلي هو ممارسة التربية البدنية والرياضة .
المادة 11 :
 تعتبر تشكلة الجمعية الرياضية المدنية قانونية إذا تسلمت وصل إعلان من الوزير المكلف بالداخلية بناء على رأي من وزير المكلف بالرياضة .
المادة 12 :
 يمكن أن تنشا جمعية رياضية مدرسية أو جامعية على مستوى كل مؤسسة تعليم أساسية أو ثانوية عامة أو فنية أو مهنية أو عالية عمومية كانت أو خصوصية .تشكل الجمعية الرياضية الجامعية والمدرسية طبقا للنظم الأساسية النموذجية كما هي محددة ومصادق عليها بمقرر مشترك عن الوزيرين المكلفين بالرياضة وبالتهذيب الوطني
.المادة 13 :
لا تستفيد الجمعيات الرياضية المدنية من مساعدة الدولة إلا بعد أن تحصل على اعتماد من الوزير المكلف بالرياضة .تحدد شروط منح الاعتماد وسحبه بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالرياضة الفصل الرابع :
الاتحاديات الوطنية الرياضية
المادة 14 :
 تشكل الاتحاديات الرياضية طبقا لهذا القانون والقانون رقم 098-64 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964 والنصوص المعدلة له والمتعلق بالجمعيات بناء على رأي من الوزير المكلف بالرياضة .وتضم الاتحاديات الجمعيات الرياضية والحائزين على رخص للمشاركة في مادة أو عدة مواد رياضية .
المادة 15 :
 تشارك الاتحاديات الوطنية المعتمدة من قبل الوزارة المكلفة بالرياضة في تنفيذ مهمة من المهام ذات المصلحة العامة شريطة أن تتم المصادقة على نظمها الأساسية النموذجية المحددة بمرسوم طبقا لتنظيمات الاتحاديات الرياضية الدولية
المادة 16 :
 بالنسبة لكل مادة رياضية تتلقي اتحادية واحدة تفويضا من الوزير المكلف بالرياضة لتنظيم منافسات رياضية وتدريبات لتحسين الخبرة الفنية ولتكوين الأطر الرياضية واطر الإنعاش تسلم إثرها ألقاب دولية أو وطنية أو جهوية أو محلية كما يشمل هذا التفويض الانتقاءات المناسبة .تحدد هذه الاتحادية النظم الفنية الخاصة بنشاطها وذلك في إطار احترام النظم الدولية .
المادة 17 :
 يحدد مقرر صادر عن الوزير المكلف بالرياضة شروط ومنح وسحب التفويض بعد استشارة المجلس الوطني للشباب والرياضة .
المادة 18 :
توضع الاتحاديات الرياضية تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة تعد الاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الاولمبية والرياضية الموريتانية برامج أنشطتها السنوية بالتشاور مع الوزارة المكلفة بالرياضة .تكون الأنشطة التي يتم الاتفاق بشأنها موضوع اتفاقيات بين الوزارة وكل اتحادية معنية
 المادة 19 :
 يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع لأحكام القانون الخاص غير الأشخاص المشار إليهم في المادة 13 أعلاه والراغب في تنظيم تظاهرة رياضية مفتوحة أمام الحائزين على رخصة للمشاركة في المباريات من الاتحاديات الرياضية .أن يحصل على إذن من الاتحادية المعنية طبقا للمادة 16 من هذا القانون
.المادة 20 :
 في حالة وجود عجز أو نقص أو سوء تسيير أو أي سبب آخر يمس من تطوير الرياضة أو يلحق بها الضرر فان للوزير المكلف بالرياضة أن يسحب من الاتحادية التفويض وتعيين لجنة وطنية مؤقتة تكلف بتسيير الاتحادية وذلك حتى يتم انتخاب مكتب جديد في اجل لا يتعدى ثلاثة أشهر .

الفصل الخامس :
اللجنة الاولمبية والرياضية الموريتانية
المادة 21 :
 اللجنة الاولمبية والرياضية الموريتانية جمعية وطنية تهدف إلى التربية الرياضية وتتشكل طبقا للتشريع المنظم للجمعيات الوطنية الرياضية والميثاق الاولمبي وهي تهدف إلى :- حماية وتطوير المثل الاولمبية تبعا للمبادئ الأساسية المحددة في الميثاق الاولمبي .- السهر على احترام القواعد التي تنظم الرياضات الاولمبية كما هي محددة من قبل اللجنة الاولمبية الدولية .- تنظيم دورات تكوينية لصالح الأطر ,وإعداد واختيار الرياضيين الموريتانيين وضمان مشاركتهم في الألعاب الاولمبية وفي جميع الألعاب الجهوية والقارية والدولية المعتمدة من قبل اللجنة الدولية الاولمبية والاتحاديات الرياضية الدولية وذلك بتعاون مع الاتحاديات الوطنية المختصة - المشاركة في انجاز وتحسين المنشات والتجهيزات الضرورية لتطوير الأنشطة البدنية والرياضية .- السهر بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالرياضة على أن لا تنظم الأنشطة التي ترمي لتطوير الرياضة خارج الهياكل الوطنية المنشاة لهذا الغرض .
المادة 22 :
 تتم المصادقة على النظم الأساسية للجنة الاولمبية والرياضية الموريتانية في جلسة للجمعية العامة وفي إطار احترام قواعد اللجنة الدولية الاولمبية .يمكن للاتحاديات الرياضية التي تمارس رياضات غير اولمبية أن تساهم في تطوير الرياضة الجماهيرية .


الفصل السادس :
المجلس الوطني للشباب والرياضة
المادة 23 :
 ينشا بمقتضى مرسوم مجلس وطني للشباب والرياضة كهيئة استشارية مكلفة بمساعدة الوزير في إعداد السياسة الوطنية في مجال الشباب والرياضة .يبدي المجلس الوطني للشباب والرياضة رأيه حول كل القضايا المتعلقة بترقية الشباب والرياضة والتي تعرض عليه من قبل الوزير المكلف بالشباب والرياضة .
المادة 24 :
 يحدد مرسوم تشكلة هذا المجلس وطرق تسييره .
الفصل السابع :
هياكل الدعم
المادة 25 :
 تعتبر هياكل الدعم مؤسسات او هيئات يتم إنشاؤها وتنظيمها وتسيرها بالطرق التنظيمية ويعهد إليها بالمهام التالية : - وقاية الرياضيين ومؤطريهم وكذا متابعتهم وعلاجهم ورقابتهم الصحية والرياضية .- إعداد الرياضيين وتجمعاتهم - جمع ومعالجة ونشر كل الوثائق المتعلقة بتطوير الأنشطة البدنية والرياضية - ترقية التكوين والبحث العلمي في مجال الرياضة وتطويره وتطبيقه .- تمويل المنشات والأنشطة الرياضية - ترقية التربية البدنية والرياضية المدرسية والجامعية
الفصل الثامن :
الرقابة الطبية والتامين
المادة 26 :
 تتوقف المشاركة في المنافسات المنظمة من طرف الاتحاديات الرياضية على الإدلاء برخصة رياضية شخصية تتضمن شهادة طبية تفيد القدرة على ممارسة النشاط الرياضي المعني .
المادة 27 :
 يساهم أطباء الطب المدرسي وأطباء الشغل والأطباء العسكريون وأطباء الطب العام بالتعاون مع الأطباء الرياضيين في أنشطة الوقاية والمتابعة المتعلقة بممارسة التربية البدنية والرياضية
.المادة 28 :
 التامين ضد أخطار الممارسة الرياضية إلزامي بالنسبة لكل الرياضيين الحائزين على رخصة رياضية
المادة 29 :
 توقع التجمعات الرياضية ( اللجنة الاولمبية , الاتحاديات والتجمعات الرياضية ) , لكي تمارس نشاطاتها على عقد للتامين يغطي المسؤولية المدنية لكل من التجمع الرياضي والمنظم ومأمورهما وكذلك مسؤولية ممارسي الرياضة .ولهذا الغرض يمكن إنشاء تعاضديه لتامين الرياضيين
الفصل التاسع :
الرياضة الجماهيرية
المادة 30 :
 تمثل ممارسة الرياضة الجماهيرية تسلية نشطة حرة أو منظمة هدفها التفتق البدني والثقافي للفرد وهي ترمي كذلك إلى الترقية والمحافظة على الألعاب والرياضات التقليدية التي تشكل جزء من لتراثنا الثقافي الوطني .وهذه الرياضة مفتوحة أمام جميع طبقات الشعب دون تمييز في العمر او الجنس
المادة 31 :
 تتخذ الدولة الإجراءات التحفيزية التي من شانها أن تشجع ممارسة رياضية مسلية وفي متناول الجميع
 المادة 32 :
 تشارك الجماعات المحلية وتجمعات الشباب والرياضة والمنظمات الرياضية التابعة للهيئات النظامية ومؤسسات المقاولة كل بوسائله في تطوير ممارسة رياضية جماهيرية

الفصل العاشر :
الرياضة ذات المستوى العالي
المادة 33 :
تساهم الدولة وتسهر على تكوين النخبة الرياضية وإعداد وتحضير المنتخبات الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية والرياضية الموريتانية والاتحاديات الرياضية المعنية .
المادة 34
 يستفيد المدربون والرياضيون ومسؤولو الرياضة الذين يتم استدعاؤهم او تعيينهم من قبل الوزير المكلف بالرياضة لتمثيل البلد من ترخيص في التغيب من مستخدميهم دون المساس بوضعيتهم المهنية وذلك للقيام بتدريبات التحضير والإعداد أو المشاركة في منافسات رياضية دولية .يتقاضي المعنيون رواتبهم في فترات التغيب المرخص فيه من لدن مستخدميهم كما لو كانت ساعات أو أيام عمل تم القيام بها فعلا وذلك في حدود سيتم تبنيها بموجب مرسوم
المادة 35 :
 يعتبر رياضيا من المستوي العالي بموجب هذا القانون كل ممارس ينتمي بصفة منتظمة إلى هيئة رياضية ويوجد اسمه على لائحة يقرها لهذا الغرض الوزير المكلف بالرياضة وذلك بعد استشارة الاتحاديات واللجنة الاولمبية الرياضية الموريتانية
 المادة 36 :
 يستفيد رياضيو المستوى العالي من كفالة من ميزانية الدولة تخولهم حق حصول على راتب تحدد إجراءات وشروط منحه وتوقيفه بموجب مرسوم .يمكن أن يستفيد رياضيو المستوى العالي أثناء عملهم الرياضي من أنشطة تكوينية وإجراءات استثنائية لدخول مؤسسات التكوين في ميدان الرياضة وذلك وفق شروط سيتم تحديدها بموجب مرسوم .
المادة 37 :
 الرياضيون ذوو المستوى العالي الذين هم وكلاء عموميون يمارسون نشاطا مهنيا يمكن أن يوضعوا في وضعية إعارة لدى الهيئة الرياضية التي يعملون فيها مع الاحتفاظ برواتبهم .
المادة 38 :
 يمكن لرياضي المستوى العالي أو مؤطريهم من مدربين وأطباء ومعالجين رياضيين أن يستفيدوا من إجراءات استثنائية تستهدف ترقيتهم إذا هم اثبتوا جدارة دولية .
المادة 39 :
تنشا ميدالية للاستحقاق الرياضي لمكافأة كل رياضي أو شخص طبيعي أو اعتباري ساهمت نتائجه الرياضية أو عمله أو إنتاجه الثقافي أو الفني في ترقية وتطوير الرياضة والتحسين من سمعة البلد .تحدد شروط منح هذه الميدالية بموجب مرسوم
الفصل الحادي عشر :
المنشات والمعدات الرياضية
المادة 40 :
 المنشات الرياضية هي تجهيزات اجتماعية تهذيبية ضرورية لحياة المجتمع لا غنى عنها للممارسة الرياضية
 المادة 41 :
 سعيا منها إلى تشجيع ترقية وتطوير التربية البدنية والرياضية تعمل الدولة بمشاركة الجماعات المحلية وشركات المقاولة والشخصيات الطبيعية والاعتبارية العمومية والخصوصية على إقامة بني تحتية رياضية طبقا للمخطط الرئيسي للتجهيزات الرياضية الوطنية الذي يتم إعداده في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
المادة 42 :
يجب أن تضم كل مؤسسة تهذيبية جديدة تجهيزات ومنشات ضرورية لتعليم التربية البدنية والرياضية
المادة 43 :
 يجب أن تضم كل التجمعات السكنية الكبيرة الجديدة تجهيزات جماعية للرياضة والتسلية
المادة 44 :
يعرض كل مشروع لبناء أو استصلاح منشاة رياضية على موافقة الوزير المكلف بالرياضة
المادة 45 :
 يلزم كل مالك لمنشات رياضية بالتصريح بها لدى الوزارة المكلفة بالرياضة
المادة 46
: تخضع المؤسسات الخاصة بالرياضة والتربية البدنية للتفتيش التربوي والفني والإداري من قبل مفتشين مؤهلين من قبل الوزير المكلف بالرياضة
المادة 47 :
 تعتبر المعدات الرياضية الضرورية لتعليم التربية البدنية والرياضة بمثابة معدات تربوية واجتماعية وتهذيبية كباقي المعدات التهذيبية
.المادة 48 :
 تحث الدولة وتشجع إقامة صناعة للتجهيزات والمعدات الرياضية حرصا منها على ترقية وتطوير التربية البدنية والرياضة .


الفصل الثاني عشر :التكوينات والمهن الرياضية
المادة 49 : باستثناء وكلاء الدولة الذين يمارسون وظائفهم لا يحق لأي احد أن يدرس مقابل اجر التربية البدنية أو أية رياضة أساسية أو ثانوية كما لا يحق لأي فرد أن يتصف بصفة أستاذ أو معلم أو مساعد معلم أو مدرب أو مدرس للرياضة أو يتصف بأية صفة مشابهة إلا إذا كان يحمل شهادة معترفا بها تفيد باختصاصه وقرته على ممارسة هذه الوظائف ورخصة مسلمة من الوزير المكلف بالرياضة .يتعرض كل من يقوم بتدريس نشاط بدني أو رياضي يتعارض مع ترتيبات هذه المادة لغرامة تتراوح مابين 50.000 و150.000 أوقية دون أن يؤثر ذلك على المتابعات المدنية والجنائية التي يمكن أن يكون عرضة لها .
المادة 50 :
تتولى اللجنة الاولمبية والرياضية الموريتانية والاتحاديات الرياضية تكوين وتحسين خبرة الأطر الاتحاديين ويمكنهم في هذه الحالة أن يستفيدوا من مساعدة مؤسسات الدولة للتكوين والجماعات المحلية الرياضية والهيئات الدولية المختصة
.المادة 51 :
يهدف تكوين الأطر المساعدة الرياضية إلى تزويد الهيئات الرياضية بالعمال المتخصصين في مجالات الطب الرياضي والإعلام الرياضي وتسير هياكل التنظيم والإنعاش والدعم وصيانة المنشات الرياضية وإصلاحها .
المادة 52 :
 يجب ان يكون تكوين مدرسي التربية البدنية والرياضة تكوينا متعدد الجوانب يرمي إلى تزويد الدولة بعمال أكفاء قادرين على التدخل في مختلف مستويات التعليم
المادة 53 :
 يرمى تكوين الأطر الرياضيين إلى منحهم تخصصا رفيعا يمكن من تاطير الجمعيات الرياضية وتحسين الخبرة الفنية لرياضي المستوى التنافسي العالي
 المادة 54 :
 تحرص الدولة على تكوين الأطر المشار إليهم في المواد 51,52,53 أعلاه بمساعدة الحركة الرياضية الوطنية
الفصل الثالث عشر :تمويل النشاطات الرياضية
المادة 55 :
ينشا صندوق وطني لترقية الأنشطة البدنية والرياضية يتم تحديد إجراءات تنظيمه وتسييره بموجب مرسوم
 المادة 56:
 تساهم الدولة والجماعات المحلية ومؤسسات المقاولة والمؤسسات والشخصيات الطبيعية والاعتبارية والهيئات العمومية أو الخصوصية الوطنية والأجنبية والجمعيات في تمويل المنشات والأنشطة الرياضية المادة 57 :
يسند إلى التجمعات الرياضية تسيير وتسويق الحقوق والمساحات المخصصة للإعلان والإشهار والمتعلقة بأنشطتها الرياضية وذلك وفق شروط سيتم تحديده بموجب مقرر من الوزير المكلف بالرياضة المادة 58
: تؤول إلى التجمعات الرياضية المعنية والمذكورة في المادة 29 أعلاه ملكية جميع حقوق العروض الرياضية وخاصة ما يتعلق منها بإعادة البث على التراب الوطني أو مرورا به وكذا ما يتعلق بالمنافسات التي يشارك فيها رياضيون وطنيون .
الفصل الرابع عشر :أحكام نهائية
المادة 59:
تخضع ترتيبات هذا القانون النشاطات البدنية والرياضية على مستوى الجيش الوطني والهيئات النظامية شريطة أن لا تخالف أحكام النصوص الخاصة بهذه الهيئات
 المادة 60:
 تلغي كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا القانون .
المادة 61:
 سينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للدولة . 
 
 
 
 
E-mail drcjsndb2011@yahoo.fr        
                Tel : 36312025