القانون رقم 64/098 بتاريخ 9 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات المعدل بالقانون رقم 73/007 الصادر بتاريخ 23 يناير 1973
والقانون رقم 157/73 الصادر بتاريخ 2 يوليو 1973
الباب الأول
المادة الأولي
: الجمعية هي المعاهدة التي بموجبها يوجه عدة أشخاص بصفة دائمة معارفهم أو أنشطتهم نحو هدف لا يراد منه تقاسم الإرباح وفيما يخص صلاحياتها فإنها تخضع للمبادئ العامة للقانون المطبقة على العقود والالتزامات .
المادة 2 :
لا تنطبق الترتيبات هذا القانون على النقابات المهنية التي تخضع في تشكيلتها وتسييرها للقانون رقم 61/033 الصادر بتاريخ 30 يناير 1961
الباب الثاني
المادة 3
لايمكن ان تتشكل جمعيات الأشخاص أو تمارس أنشطتها دون الحصول المسبق على ترخيص تعطيه وزارة الداخلية
يمكن ان تقيد هذا الترخيص بعض الشروط كما يمكن ان يقيد سير الجمعية بمدة محددة
ومهما يكن فان الترخيص المذكور أعلاه لايمكن ان يمنح إذا كانت الجمعية المراد تشكيلها مؤسسة على سبب من اجل هدف غير مشروع أو مخالف للقانون وللأخلاق العامة أو كانت هذه الجمعية تهدف إلى المساس بسلامة وحدة التراب الوطنية أو بالشكل الجمهوري للحكومة .
المادة 4 :
تحل بموجب مقرر يصدر عن وزارة الداخلية الجمعيات
1-التي تتسبب في قيام بمظاهرات مسلحة أو مظاهرات غير مسلحة تمس النظام والأمن والعموميين
2-التي تحصل علي مساعدات من الخارج من اجل الإضرار بالمنفعة العامة
3-التي تكون بحكم شكلها جماعات قتالية أو ميليشيات خصوصية خارج الهيئات المعرفية بها رسميا
4-التي تقوم بدعايات مناهضة للوطن أو تلك التي يكون هدف منها هو المساس بسلامة الوحدة الترابية والوطنية او بشكل الجمهورية للحكومة
5-التي قد تمس من مصداقية الدولة
6-التي قد تمارس تأثيرات غير محمودة علي الروح المعنوية للمواطنين أو تلك التي يكون الهدف منها هو تجميع بعض الإفراد من اجل اقاظ الفتنة أو التعاون مع العدو
علي الحكومة العليا التي يقدم إليها طلب إلغاء المقرر المنصوص عليه في هذه المادة ان تثبت بتا استعجاليا
المادة 5-
توجه الطلبات الترخيص إلي رئيس الوحدة الإدارة التي تعمل فيها الجمعية في انو كشوط توجه إلي وزارة الداخلية
المادة 6-
لكي تكون صالحة القبول يجب ان تضم الطلبات اسم الجمعية و هدفها ومكانها عملها ومقر مؤسستها وأسماء ومهن مكان سكن وجنسيات كل من يشترك بدرجة ما في إدارتها وتسيرها
المادة 7-
الجمعيات التي لا تطلب ترخيص وفقا لشروط المبنية أعلاه تعتبر لا غية بموجب القانون
المادة 8- جديدة /
المادة الأولي
: الجمعية هي المعاهدة التي بموجبها يوجه عدة أشخاص بصفة دائمة معارفهم أو أنشطتهم نحو هدف لا يراد منه تقاسم الإرباح وفيما يخص صلاحياتها فإنها تخضع للمبادئ العامة للقانون المطبقة على العقود والالتزامات .
المادة 2 :
لا تنطبق الترتيبات هذا القانون على النقابات المهنية التي تخضع في تشكيلتها وتسييرها للقانون رقم 61/033 الصادر بتاريخ 30 يناير 1961
الباب الثاني
المادة 3
لايمكن ان تتشكل جمعيات الأشخاص أو تمارس أنشطتها دون الحصول المسبق على ترخيص تعطيه وزارة الداخلية
يمكن ان تقيد هذا الترخيص بعض الشروط كما يمكن ان يقيد سير الجمعية بمدة محددة
ومهما يكن فان الترخيص المذكور أعلاه لايمكن ان يمنح إذا كانت الجمعية المراد تشكيلها مؤسسة على سبب من اجل هدف غير مشروع أو مخالف للقانون وللأخلاق العامة أو كانت هذه الجمعية تهدف إلى المساس بسلامة وحدة التراب الوطنية أو بالشكل الجمهوري للحكومة .
المادة 4 :
تحل بموجب مقرر يصدر عن وزارة الداخلية الجمعيات
1-التي تتسبب في قيام بمظاهرات مسلحة أو مظاهرات غير مسلحة تمس النظام والأمن والعموميين
2-التي تحصل علي مساعدات من الخارج من اجل الإضرار بالمنفعة العامة
3-التي تكون بحكم شكلها جماعات قتالية أو ميليشيات خصوصية خارج الهيئات المعرفية بها رسميا
4-التي تقوم بدعايات مناهضة للوطن أو تلك التي يكون هدف منها هو المساس بسلامة الوحدة الترابية والوطنية او بشكل الجمهورية للحكومة
5-التي قد تمس من مصداقية الدولة
6-التي قد تمارس تأثيرات غير محمودة علي الروح المعنوية للمواطنين أو تلك التي يكون الهدف منها هو تجميع بعض الإفراد من اجل اقاظ الفتنة أو التعاون مع العدو
علي الحكومة العليا التي يقدم إليها طلب إلغاء المقرر المنصوص عليه في هذه المادة ان تثبت بتا استعجاليا
المادة 5-
توجه الطلبات الترخيص إلي رئيس الوحدة الإدارة التي تعمل فيها الجمعية في انو كشوط توجه إلي وزارة الداخلية
المادة 6-
لكي تكون صالحة القبول يجب ان تضم الطلبات اسم الجمعية و هدفها ومكانها عملها ومقر مؤسستها وأسماء ومهن مكان سكن وجنسيات كل من يشترك بدرجة ما في إدارتها وتسيرها
المادة 7-
الجمعيات التي لا تطلب ترخيص وفقا لشروط المبنية أعلاه تعتبر لا غية بموجب القانون
المادة 8- جديدة /
يعاقب بسجن من سنة إلي ثلاثة سنوات أو بغرامة مالية قدرها 3000 إلي 54000 أفرنك كل من يتحمل أو يواصل في تحمل مسؤولية إدارة الجمعيات التي تعمل دون ترخيص أو تجمعات المعلن عنها التي يتم حلها كما هو مبين في المادة 4
ويعاقب الأشخاص الآخرون المشاركون في تسير هذه الجمعيات أو تجمعات بالسجن من ستة أشهر إلي سنة وبغرامة مالية من 3000 إلي 270000 أفرنك
تطبق نفس العقوبات علي القادة والمسيرين والمشاركين في أنشطة الجمعيات أو تجمعات تعمل دون مراعاة الشروط التي تفرض فيها بعد المدة التي تحددها الوزارة الداخلية كما هو مبين في المادة 3 أعلاه
الأشخاص الذين يعاقبون بموجب هذه المادة يمكن ان تحظر عليهم الإقامة وان يحرموا لمدة 5 سنوات علي الأقل أو 10 علي الأكثر من الحقوق المبنية في المادة 36 من القانون الجنائي
اذاكان المجرم أجنبيا علي الحكومة تنطق ضده بحذر الإقامة علي مجموع التراب الجمهورية
المادة 9-جديد/
يبين المقرر الذي يقضي بحل الجمعية جميع الإجراءات الضرورية لضمان تصفية أملاكها
يمكن ان توضع تحت الحجز الأملاك الثابتة والمنقولة إلي الجمعية تعمل بدون ترخيص أو جمعية محلولة أو غير معلن عنها كما هو مبين في المادة 8 أعلاه يمكن ان تتم تصفيتها من قبل مصالح أملاك الدولة طبقا لصيغ والشروط المنصوص عليها فيما يتعلق بالحجز لصالح الدولة
تصادر ملابس وشعارات الجمعيات أو التجمعات التي أصرت علي لبقاء أو إعادة تشكيلها ويصادر كذالك كل السلاح أو الأدوات تستخدم من قبل هذه التجمعات والجمعيا
الباب الثالث
المادة 10-
يمكن لكل عضو في الجمعية ان ينسحب منها في أي وقت بعد تسديده للمشاركات المستحقة في السنة الجارية إلا إذا كان هناك بند مناف لذالك
المادة 11-
يمكن لكل جمعية تشكلت بصفة قانونية ان تتقاضي أمام العدالة دون الحصول علي الترخيص خاص بذالك وان تتحصل علي أملاك مكلفة وان تمتلك أو تسير أملاكا معدا المساعدات المقدمة من قبل الدولة أو البلديات مثل
أ- مشاركات أعضائها
ب- البناية المخصصة لإدارة الجمعية واجتماع أعضائها
ج-البنايات الضرورية فقط للقيام بالهدف الذي تريد تحقيقه
المادة 12-
بيد ان الجمعية لا يمكن ان تتمتع بالقدرة القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بعد ان تكون قد راعت بعض القواعد المتعلقة بالإشهار والنشر والتبليغ
في اجل قدره شهر واحد من منح الترخيص من قبل الوزارة الداخلية كماهو مبين في المادة 3 أعلاه يتم الإبلاغ علنا عن إعلان الجمعية بواسطة متخرج يخرج في الجريدة الرسمية ويشير إلي عنوان الجمعية وهدفها ومقرها الاجتماعي والي قائمة بالأشخاص المكلفين بتسييرها كما يشير إلي رقم الترخيص الوزاري وتاريخه وإدراج هذا في الجريدة الرسمية يقوم به أشخاص المكلفين بدرجة ما بتسيير الجمعية علي نفقتها
المادة 13 –
لكل شخص الحق في التطوع علي الأنظمة الأساسية وإعلانات الجمعيات المرخص فيها دون التنقل التنقل إلي المكاتب الوحدة الإدارية أو إلي وزارة الداخلية
المادة 14-
علي الجمعيات ان تبلغ خلال ثلاثة أشهر عن كل التغييرات التي طرأت علي إدارتها أو تسييرها وكذالك كل التعديلات التي أدخلت علي أنظمتها الأساسية
تكون هذه التعديلات موضع إعلان جديد لدي مكاتب الوحدة الإدارية أو وزارة الداخلية ويشمل الإعلان الجديد
1- أسماء ومهن وأماكن سكن وجنسيات الأشخاص المكلفين من جديد بالتسيير أو الإدارة
2- التغييرات التي أدخلت علي النظم الأساسية
3-المؤسسات الجديد التي تم إنشاؤها
4- تغييرات العنوان في البلدة التي يقع فيها المقر الاجتماعي
5- ملكية نقل ملكية المبني أو البنيات المحددة في المادة 11 أعلاه مع وصف تبييني وذكر ثمن الملكية أو نقل الملكية
المادة 15-
تضبط في سجل يوجد بمقر الجمعية التعديلات التي أدخلت علي الأنظمة الأساسية والتغييرات التي طرأت
في تسيير أو إدارة الجمعية ويقدم هذا السجل كما طلبت ذالك السلطات الادرية والقضائية
وهذه التغيرات والتعديلات يتم تبليغها ونشرها كما هو منصوص عليه في المادة 12 أعلاه وفي نفس الأجل الذي
الذي يعقب لدي وزارة الداخلية إيداع الوثائق المبنية في هذه التعديلات والتغييرات لا تكون قابلة الاعتراض الغير إلي
بعد اليوم الذي يتم الإعلان فيه عنها
المادة 16-
تعاقب مخالفات ترتيبات المادتين 14 و15 أعلاه بغرامة مالية من3000 إلي 36000 أفرنك وفي حالة
تكرار الجريمة تضاعف الغرامة مرتين
المادة 17-جديدة/
في حالة الحل والاختياري تؤول أملاك الجمعية طبقا لما هو موجود في النظام الأساسي واذالم
لم يكن مشارا إلي ذالك في هذ النظام فتؤول وفقا للقواعد التي تحدد في الجمعية العامة
واذالم ينص النظام الأساسي علي شروط التصفية أو إلي مؤول أملاك الجمعية المحلولة بأي طريقة ما أو إذا كانت
الجمعية العامة التي نطقت بحل الاختيار لم تأخذ قرارا بهذا الشأن تقوم وزارة الداخلية بتعيين قيم علي الجمعية
يقوم هذ القيم بعقد الجمعية عامة تنتدب فقط للبت في من تؤول إليه الأملاك ويمارس السلطات التي تمنح عادة للقيم
علي تركات الشاغرة
إذا دعيت الجمعية العامة للبت في أيلولة الأملاك مهما كانت صيغة هذه الايلولية فانه ليس بإمكانها طبقا لترتيبها
المادة الأولي ان تمنح للجمعيات نصيبا مهما كان قدره من أملاك الجمعية ما عدا الأملاك التي ساهمت بها هذه
الجمعيات أصلا في الجمعية المذكورة
المادة 18-
تخضع اجتماعات الجمعيات لتي لها إدارات أو تسيير مركزي لنفس القواد المبنية أعلاه
المادة 19 –
تخضع الجمعيات الأجنبية هي الاخري لنفس هذه القواعد وتعتبر الجمعيات أجنبية مهما كان الشكل
الذي يمكن ان تتستر فيها التجمعات التي لها مواصفات الجمعية والتي لها مقرها في الخارج أو لها مسيرون
أجانب أو كان ربع أعضائها علي الأقل من الأجانب
الباب الرابع
المادة 20-
يمكن ان يتم الاعتراف للجمعيات بالمنفعة العمومية بموجب مراسم تتخذ بناء علي الاقتراحات من الوزارات المعنية
المادة 21-
يمكن لهذه الجمعيات ان تقوم بجميع إعمال الحيات المدنية غير محظورة في أنظمتها الأساسية لكن لا
يمكنها ان تمتلك أو تتحمل علي بنيات الضرورية لتحقيق لهدف الذي تشكلت من اجله
المادة 22-
علي الجمعيات التي تطلب الاعتراف بالمنفعة العمومية إلي الوزير المعني ويرفق به وجوبا ملف يحتوي علي الوثائق التالية
1- عدد الجريدة الرسمية يحتوي علي مستخرج الإعلان
2- عرض يبين مصدر وتطوير وهدف المنفعة العمومية للنشاط
3- نسختين من النظام الأساسي
4- لائحة المؤسسات ومقدارها
5- لائحة أعضاء الجمعية مع ذكر أعمارهم وجنسياتهم ومهنهم وأماكن سكنهم وإذا تعلق الأمر بمجموعة تقدم لائحة بأسماء الجمعيات التي تكونها مع الذكر عناوينها وأهدافها ومقارها
6- الحسابات المالية لسنة الماضية
7- كشف بأملاك الثابتة والمنقولة
8- مستخرج من مداولات الجمعية العامة التي رخصت في طلب الاعتراف بالمنفعة العمومية
يتم تصديق هذه الوثائق والطلب والتوقيع من طرف الأشخاص المفوضين لهذا الغرض من قبل الجمعية العامة
المادة 24-
تحتوي النظم الأساسي علي
1-ذكر عنوان الجمعية وهدفها ومدتها ومقرها الاجتماعي
2- شروط قبول أعضائها وشطبهم
3- قواعد تنظيم وتسيير الجمعية وكذالك تحديد السلطات الممنوحة الأعضاء المكلفين با لإدارة أو تسيير وشرط تعديل الأنظمة الأساسية وحل الجمعية
4- التعهد بإبلاغ مكاتب الوحدة الإدارية أو وزارة الداخلية خلال ثلاثة أشهر بجميع التغييرات التي تطرأ علي الإدارة أو التسيير وتقديم السجلات والمستندات المحاسبية كل ما طلب ذالك رئيس الوحدة الإدارية له هو نفسه أو لمندوب عنه أو مندوب عن وزارة الداخلية
5- القواعد التي يتم وفقا الأيلولة في حالة الحل الاختياري أو وفق النظام الأساسي أو المعلن عنه بموجب مقرر من وزارة الداخلية
المادة 25 –
تحال نسخة من مرسوم الاعتراف بالمنفعة العمومية إلي رئيس الوحدة الإدارية لترفق بملف الإعلان ويرسل الرئيس بدوره نسخة من هذا المرسوم إلي الجمعية المعترف بها بالمنفعة العمومية
المادة 26 –
يجب علي أي جمعية أو نشاط أو مؤسسة مقاولة أو شركة أو جماعة خصوصية تستفيد من مساعدة مدرجة في ميزانية الدولة أو في ميزانية ملحق بالدولة ان تقدم حساباتها للسلطة الإدارية التي تمنح هذه المساعدات
وعلاوة علي ذالك يمكن ان يطلب منها تقديم المستندات التبريرية للمصروفات وكل الوثائق التي يري أنها قد تكون مفيدة
كما يمكن ان تخضع لرقابة الإدارية بموجب مقرر مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية
وأي امتناع عن التبليغ أو أي اعتراض أو عرقلة للرقابة يترتب عنه إلغاء المساعدة
المادة 27-
الجمعيات المعترف لها بالمنفعة العمومية لا يمكن ان تستقبل هبات أو وصايا بيد ان البنايات التي توجد في عقد الهبة أو في ترتيبه في وصية والتي قد لا تكون ضرورية لتسيير الجمعية تنقل ملكيتها في الآجال والصيغ المنصوص عليها في المقرر الذي يرخص في قبول الهبة ويدفع ثمنها في صندوق الجمعية
لا يمكن لهذه الجمعيات ان تقبل هبة عقارية أو منقولة يشترط فيها حصول الواهب علي منفعة من وراء هذه الهبة
المادة 28-
صفة المنفعة العمومية يمكن ان يعترف بها لجمعيات أجنبية مرخص لها بممارسة أنشطتها في موريتانيا
المادة 29-
تطبق ترتيبات المادة 463 من القانون الجنائي علي المخالفات المنصوص عليها في البابين 2و3 من هذه القانون
المادة 30 –
تلغي كافة الترتيبات السابقة المتناقضة مع هذا القانون وخاصة ترتيبات القانون الصادر بتاريخ 10 يناير 1936
ويعاقب الأشخاص الآخرون المشاركون في تسير هذه الجمعيات أو تجمعات بالسجن من ستة أشهر إلي سنة وبغرامة مالية من 3000 إلي 270000 أفرنك
تطبق نفس العقوبات علي القادة والمسيرين والمشاركين في أنشطة الجمعيات أو تجمعات تعمل دون مراعاة الشروط التي تفرض فيها بعد المدة التي تحددها الوزارة الداخلية كما هو مبين في المادة 3 أعلاه
الأشخاص الذين يعاقبون بموجب هذه المادة يمكن ان تحظر عليهم الإقامة وان يحرموا لمدة 5 سنوات علي الأقل أو 10 علي الأكثر من الحقوق المبنية في المادة 36 من القانون الجنائي
اذاكان المجرم أجنبيا علي الحكومة تنطق ضده بحذر الإقامة علي مجموع التراب الجمهورية
المادة 9-جديد/
يبين المقرر الذي يقضي بحل الجمعية جميع الإجراءات الضرورية لضمان تصفية أملاكها
يمكن ان توضع تحت الحجز الأملاك الثابتة والمنقولة إلي الجمعية تعمل بدون ترخيص أو جمعية محلولة أو غير معلن عنها كما هو مبين في المادة 8 أعلاه يمكن ان تتم تصفيتها من قبل مصالح أملاك الدولة طبقا لصيغ والشروط المنصوص عليها فيما يتعلق بالحجز لصالح الدولة
تصادر ملابس وشعارات الجمعيات أو التجمعات التي أصرت علي لبقاء أو إعادة تشكيلها ويصادر كذالك كل السلاح أو الأدوات تستخدم من قبل هذه التجمعات والجمعيا
الباب الثالث
المادة 10-
يمكن لكل عضو في الجمعية ان ينسحب منها في أي وقت بعد تسديده للمشاركات المستحقة في السنة الجارية إلا إذا كان هناك بند مناف لذالك
المادة 11-
يمكن لكل جمعية تشكلت بصفة قانونية ان تتقاضي أمام العدالة دون الحصول علي الترخيص خاص بذالك وان تتحصل علي أملاك مكلفة وان تمتلك أو تسير أملاكا معدا المساعدات المقدمة من قبل الدولة أو البلديات مثل
أ- مشاركات أعضائها
ب- البناية المخصصة لإدارة الجمعية واجتماع أعضائها
ج-البنايات الضرورية فقط للقيام بالهدف الذي تريد تحقيقه
المادة 12-
بيد ان الجمعية لا يمكن ان تتمتع بالقدرة القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بعد ان تكون قد راعت بعض القواعد المتعلقة بالإشهار والنشر والتبليغ
في اجل قدره شهر واحد من منح الترخيص من قبل الوزارة الداخلية كماهو مبين في المادة 3 أعلاه يتم الإبلاغ علنا عن إعلان الجمعية بواسطة متخرج يخرج في الجريدة الرسمية ويشير إلي عنوان الجمعية وهدفها ومقرها الاجتماعي والي قائمة بالأشخاص المكلفين بتسييرها كما يشير إلي رقم الترخيص الوزاري وتاريخه وإدراج هذا في الجريدة الرسمية يقوم به أشخاص المكلفين بدرجة ما بتسيير الجمعية علي نفقتها
المادة 13 –
لكل شخص الحق في التطوع علي الأنظمة الأساسية وإعلانات الجمعيات المرخص فيها دون التنقل التنقل إلي المكاتب الوحدة الإدارية أو إلي وزارة الداخلية
المادة 14-
علي الجمعيات ان تبلغ خلال ثلاثة أشهر عن كل التغييرات التي طرأت علي إدارتها أو تسييرها وكذالك كل التعديلات التي أدخلت علي أنظمتها الأساسية
تكون هذه التعديلات موضع إعلان جديد لدي مكاتب الوحدة الإدارية أو وزارة الداخلية ويشمل الإعلان الجديد
1- أسماء ومهن وأماكن سكن وجنسيات الأشخاص المكلفين من جديد بالتسيير أو الإدارة
2- التغييرات التي أدخلت علي النظم الأساسية
3-المؤسسات الجديد التي تم إنشاؤها
4- تغييرات العنوان في البلدة التي يقع فيها المقر الاجتماعي
5- ملكية نقل ملكية المبني أو البنيات المحددة في المادة 11 أعلاه مع وصف تبييني وذكر ثمن الملكية أو نقل الملكية
المادة 15-
تضبط في سجل يوجد بمقر الجمعية التعديلات التي أدخلت علي الأنظمة الأساسية والتغييرات التي طرأت
في تسيير أو إدارة الجمعية ويقدم هذا السجل كما طلبت ذالك السلطات الادرية والقضائية
وهذه التغيرات والتعديلات يتم تبليغها ونشرها كما هو منصوص عليه في المادة 12 أعلاه وفي نفس الأجل الذي
الذي يعقب لدي وزارة الداخلية إيداع الوثائق المبنية في هذه التعديلات والتغييرات لا تكون قابلة الاعتراض الغير إلي
بعد اليوم الذي يتم الإعلان فيه عنها
المادة 16-
تعاقب مخالفات ترتيبات المادتين 14 و15 أعلاه بغرامة مالية من3000 إلي 36000 أفرنك وفي حالة
تكرار الجريمة تضاعف الغرامة مرتين
المادة 17-جديدة/
في حالة الحل والاختياري تؤول أملاك الجمعية طبقا لما هو موجود في النظام الأساسي واذالم
لم يكن مشارا إلي ذالك في هذ النظام فتؤول وفقا للقواعد التي تحدد في الجمعية العامة
واذالم ينص النظام الأساسي علي شروط التصفية أو إلي مؤول أملاك الجمعية المحلولة بأي طريقة ما أو إذا كانت
الجمعية العامة التي نطقت بحل الاختيار لم تأخذ قرارا بهذا الشأن تقوم وزارة الداخلية بتعيين قيم علي الجمعية
يقوم هذ القيم بعقد الجمعية عامة تنتدب فقط للبت في من تؤول إليه الأملاك ويمارس السلطات التي تمنح عادة للقيم
علي تركات الشاغرة
إذا دعيت الجمعية العامة للبت في أيلولة الأملاك مهما كانت صيغة هذه الايلولية فانه ليس بإمكانها طبقا لترتيبها
المادة الأولي ان تمنح للجمعيات نصيبا مهما كان قدره من أملاك الجمعية ما عدا الأملاك التي ساهمت بها هذه
الجمعيات أصلا في الجمعية المذكورة
المادة 18-
تخضع اجتماعات الجمعيات لتي لها إدارات أو تسيير مركزي لنفس القواد المبنية أعلاه
المادة 19 –
تخضع الجمعيات الأجنبية هي الاخري لنفس هذه القواعد وتعتبر الجمعيات أجنبية مهما كان الشكل
الذي يمكن ان تتستر فيها التجمعات التي لها مواصفات الجمعية والتي لها مقرها في الخارج أو لها مسيرون
أجانب أو كان ربع أعضائها علي الأقل من الأجانب
الباب الرابع
المادة 20-
يمكن ان يتم الاعتراف للجمعيات بالمنفعة العمومية بموجب مراسم تتخذ بناء علي الاقتراحات من الوزارات المعنية
المادة 21-
يمكن لهذه الجمعيات ان تقوم بجميع إعمال الحيات المدنية غير محظورة في أنظمتها الأساسية لكن لا
يمكنها ان تمتلك أو تتحمل علي بنيات الضرورية لتحقيق لهدف الذي تشكلت من اجله
المادة 22-
علي الجمعيات التي تطلب الاعتراف بالمنفعة العمومية إلي الوزير المعني ويرفق به وجوبا ملف يحتوي علي الوثائق التالية
1- عدد الجريدة الرسمية يحتوي علي مستخرج الإعلان
2- عرض يبين مصدر وتطوير وهدف المنفعة العمومية للنشاط
3- نسختين من النظام الأساسي
4- لائحة المؤسسات ومقدارها
5- لائحة أعضاء الجمعية مع ذكر أعمارهم وجنسياتهم ومهنهم وأماكن سكنهم وإذا تعلق الأمر بمجموعة تقدم لائحة بأسماء الجمعيات التي تكونها مع الذكر عناوينها وأهدافها ومقارها
6- الحسابات المالية لسنة الماضية
7- كشف بأملاك الثابتة والمنقولة
8- مستخرج من مداولات الجمعية العامة التي رخصت في طلب الاعتراف بالمنفعة العمومية
يتم تصديق هذه الوثائق والطلب والتوقيع من طرف الأشخاص المفوضين لهذا الغرض من قبل الجمعية العامة
المادة 24-
تحتوي النظم الأساسي علي
1-ذكر عنوان الجمعية وهدفها ومدتها ومقرها الاجتماعي
2- شروط قبول أعضائها وشطبهم
3- قواعد تنظيم وتسيير الجمعية وكذالك تحديد السلطات الممنوحة الأعضاء المكلفين با لإدارة أو تسيير وشرط تعديل الأنظمة الأساسية وحل الجمعية
4- التعهد بإبلاغ مكاتب الوحدة الإدارية أو وزارة الداخلية خلال ثلاثة أشهر بجميع التغييرات التي تطرأ علي الإدارة أو التسيير وتقديم السجلات والمستندات المحاسبية كل ما طلب ذالك رئيس الوحدة الإدارية له هو نفسه أو لمندوب عنه أو مندوب عن وزارة الداخلية
5- القواعد التي يتم وفقا الأيلولة في حالة الحل الاختياري أو وفق النظام الأساسي أو المعلن عنه بموجب مقرر من وزارة الداخلية
المادة 25 –
تحال نسخة من مرسوم الاعتراف بالمنفعة العمومية إلي رئيس الوحدة الإدارية لترفق بملف الإعلان ويرسل الرئيس بدوره نسخة من هذا المرسوم إلي الجمعية المعترف بها بالمنفعة العمومية
المادة 26 –
يجب علي أي جمعية أو نشاط أو مؤسسة مقاولة أو شركة أو جماعة خصوصية تستفيد من مساعدة مدرجة في ميزانية الدولة أو في ميزانية ملحق بالدولة ان تقدم حساباتها للسلطة الإدارية التي تمنح هذه المساعدات
وعلاوة علي ذالك يمكن ان يطلب منها تقديم المستندات التبريرية للمصروفات وكل الوثائق التي يري أنها قد تكون مفيدة
كما يمكن ان تخضع لرقابة الإدارية بموجب مقرر مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية
وأي امتناع عن التبليغ أو أي اعتراض أو عرقلة للرقابة يترتب عنه إلغاء المساعدة
المادة 27-
الجمعيات المعترف لها بالمنفعة العمومية لا يمكن ان تستقبل هبات أو وصايا بيد ان البنايات التي توجد في عقد الهبة أو في ترتيبه في وصية والتي قد لا تكون ضرورية لتسيير الجمعية تنقل ملكيتها في الآجال والصيغ المنصوص عليها في المقرر الذي يرخص في قبول الهبة ويدفع ثمنها في صندوق الجمعية
لا يمكن لهذه الجمعيات ان تقبل هبة عقارية أو منقولة يشترط فيها حصول الواهب علي منفعة من وراء هذه الهبة
المادة 28-
صفة المنفعة العمومية يمكن ان يعترف بها لجمعيات أجنبية مرخص لها بممارسة أنشطتها في موريتانيا
المادة 29-
تطبق ترتيبات المادة 463 من القانون الجنائي علي المخالفات المنصوص عليها في البابين 2و3 من هذه القانون
المادة 30 –
تلغي كافة الترتيبات السابقة المتناقضة مع هذا القانون وخاصة ترتيبات القانون الصادر بتاريخ 10 يناير 1936